الشيخ عزيز الله عطاردي
276
مسند الإمام الرضا ( ع )
من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذلك لان أمير - المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام . فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولا دشتي فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس ، كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات أولاد شتى محرما على ذلك الغلام ، قال : قلت : بلى ، قال : فقال : أبو - الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ( 1 ) . 87 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبى الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له : استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك ( 2 ) . 88 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : قال : أبو جعفر عليه السلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين ، فيقولان : يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران . فيقولان يا رب شقيا أو سعيدا فيؤمران ، فيقولان : يا رب ما أجله وما رزقه ، وكل شئ من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه ، فإذا أكمل الله له الاجل بعث الله ملكا ، فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق ، فقال الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال : إن الله يفعل ما يشاء ( 3 ) . 89 - عنه عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني
--> ( 1 ) الكافي : 5 - 441 والتهذيب : 7 - 330 والاستبصار : 3 - 200 . ( 2 ) الكافي : 6 - 48 . ( 3 ) الكافي : 6 - 13 .